المادة 18 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
الفصل الثالث
اذن الاقامة
على كل أجنبي يقيم او يرغب البقاء في البلاد ان يكون حاصلا علىاذن اقامة وفق أحكام هذا القانون ، وعليه ان يغادر أراضي المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026