المادة 13 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973

للمدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصة او لاعذار مشروعة يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة من وقت دخوله المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة