المادة 10 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
يعين الوزير بتنسيب من المدير وبقرار يصدره اشكال واوضاع وثائق السفرالتي تعطى لبعض فئات من الاجانب او اللاجئين او النازحين وشروط واجراءات منحها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026