المادة 21 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973
يقدم طلب (اذن الاقامة) مستوفياًُ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الى المديرية او أحد فروعها او الى الحكام الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026