التعليمات

تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة لسنة 2024) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمي…
  3. المادة 3أ- يُشترط في الشخص الطبيعي طالب الترخيص ما يلي:- 1 - أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره. 2 - أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3…
  4. المادة 4أ- يجوز لأي مؤسسة تعليمية خاصة أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب لترخيص المنصة إلى الإدارة وفق النموذج المُ عتمد ورقيًا أو إلكترونيا على الموقع الإلكتروني للوزارة، متضم…
  5. المادة 5يُشترط للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- توفير دليل المُستخدم لمُستخدمي المنصّة. ب- نشر وثيقة سياسة الخصوصية على المنصة. ج- إثبات وجود نظام للتحقق من هوية مُستخدم المنصة. د- …
  6. المادة 6تتولى الإدارة القيام بما يلي:- أ- مخاطبة الجهات المعنية بطلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلامها طلب الترخيص. ب- إجراء الكشف الفنى على المنصة للتحقق…
  7. المادة 7أ- تكون مُدّ ة الرخصة خمس سنوات، وعلى المُ رخَّص له التقدم بطلب لتجديد الرخصة قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهائها. ب- لا تُ عَدُّ الرخصة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج التع…
  8. المادة 8تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمةالبدل إصدار الرخصة000,25 دينار تجديد الرخصة000,5 دينار نقل ملكية الرخصة000,5 دينار إعادة العمل بالرخص000,5 دي…
  9. المادة 9يُبلّ غ طالب الترخيص بقرار الموافقة على منح الرخصة من عدمه على عنوانه الوارد في طلب الترخيص.
  10. المادة 10أ- تُشكّ ل في الوزارة لجنة للنظر في الاعتراضات على قرارات رفض ترخيص المنصة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة التعليم الخاص نائبا للرئيس 2- مدير إدارة الشؤو…
  11. المادة 11أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض ترخيص المنصة لدى لجنة الاعتراضات المُشكَّلة في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تب…
  12. المادة 12على المُ رخص له تعيين مدير متفرغ للمنصصة فتحتة و5ا فمرن في10ه الشروط التالية: أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز في حالات خاصة ومبررة تعيين غير الأردني بعد الحصول على المواف…
  13. المادة 13يُشترَط في المُ علم الذي يُ مارِس عمله في المنصة ما يلي:- أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدًّا أدنى في التخصص المطلوب. ب- أن يكو…
  14. المادة 14يُشكّ ل الأمين العام لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إجراء الكشف الفني على المنصة ومُتابعة عملها وتقييمها دوريًّا على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها عدد أعضائها.
  15. المادة 15يُشترَط لإجازة البرنامج التعليمي والمادة التعليمية ما يلي:- أ- أن يكون متنوعًا يشمل نصوصًا ومواد مسموعة ومواد مرئية ومُحتوى تفاعليًا؛ لتلبية احتياجات المُستخدمين المُختلف…
  16. المادة 16يُحظر القيام بما يلي:- أ- الإعلان عن المنصة أو البدء بالتدريس عبرها قبل الحصول على الرخصة وفقًا لأحكام النظام وهذه التعليمات. ب- استخدام الرخصة في غير الغرض الذي صدرت من …
  17. المادة 17في حال وفاة المُ رخَّص له على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة مرفَ قَا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمنصة خلال عام من تاريخ وفاة المرخص له.
  18. المادة 18أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة تعليمية خاصة، مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية الم…
  19. المادة 19أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لوقف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على عامين ميلاديين متتاليين لإجراء أي تعديل أو تطوير أو لأي سبب آخر، شريطة موافقة الوزارة وإشعارها …
  20. المادة 20في حال مخالفة أحكام النظام وهذه التعليمات تقوم الإدارة بإنذار المرخص له لإزالة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه الإنذار وفي حال عدم إزالتها فللوزير إغلاق المنصة للمد…
  21. المادة 21تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت تصفية المنصة أو حلها. ب- عدم ممارسة المنصة أعمالها خلال (90) يومًا من تاريخ الحصول على الرخصة. ج- بناء ع…
  22. المادة 22يلتزم المُ رخَّص له بالمحافظة على سرية المعلومات المُ قدمة من الجهات ومستخدمي المنصة وفق التشريعات ذات العلاقة.
  23. المادة 23على المرخُصَّ له:- أ- فتح مكتب يكون مرخصًا حسب الأصول؛ لغايات الرقابة والتفتيش والمتابعة والكشف وتبلُّ غ التشريعات والتعاميم والقرارات ذات العلاقة من قبل الوزارة. ب- تزوي…
  24. المادة 24يلتزم كل من يُ قدم برنامجا تعليميًّا أو مادة تعليمية عبر أي منصة بتوفيق أوضاعه؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ التعليمات.
  25. المادة 25يتعين مراعاة حقوق الغير عند وقف العمل بالرخصة أو إلغائها أو إغلاق المنصة.
  26. المادة 26للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى الأمين العام أو مدير الإدارة؛ على أن يكون التفويض خطيًّا ومُحددًا.