المادة 23 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

على المرخُصَّ له:- أ- فتح مكتب يكون مرخصًا حسب الأصول؛ لغايات الرقابة والتفتيش والمتابعة والكشف وتبلُّ غ التشريعات والتعاميم والقرارات ذات العلاقة من قبل الوزارة. ب- تزويد الإدارة بالتشكيلات والتعيينات داخل المنصة (الإداريين والمعلمين) عند الترخيص، وإعلامها مرة واحدة سنويًّا وفي حال وجود تعديلات. ج- حفظ السجلات التي تنظم أعمال المنصة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الحصول على الرخصة، إضافة إلى أي سجلات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لرقابتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة