المادة 24 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يلتزم كل من يُ قدم برنامجا تعليميًّا أو مادة تعليمية عبر أي منصة بتوفيق أوضاعه؛ وفقًا لأحكام النظام وهذهِ التعليمات خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة