المادة 22 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يلتزم المُ رخَّص له بالمحافظة على سرية المعلومات المُ قدمة من الجهات ومستخدمي المنصة وفق التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة