المادة 21 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

تلغى الرخصة بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تمت تصفية المنصة أو حلها. ب- عدم ممارسة المنصة أعمالها خلال (90) يومًا من تاريخ الحصول على الرخصة. ج- بناء على طلب المرخص له. د- إذا تبين أن إصدار الرخصة تم بناءً على معلومات غير صحيحة أو باستخدام وسائل احتيالية أو غير مشروعة. ه- إذا فقد المرخص له أو المنصة أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة