المادة 20 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
في حال مخالفة أحكام النظام وهذه التعليمات تقوم الإدارة بإنذار المرخص له لإزالة المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه الإنذار وفي حال عدم إزالتها فللوزير إغلاق المنصة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء الرخصة أو إحالتها إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026