المادة 13 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
يُشترَط في المُ علم الذي يُ مارِس عمله في المنصة ما يلي:-
أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدًّا أدنى في التخصص المطلوب.
ب- أن يكون حاصلًا على إجازة مهنة التعليم.
ج- أن لا يكون موظفًا عامًا.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026