المادة 13 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يُشترَط في المُ علم الذي يُ مارِس عمله في المنصة ما يلي:- أ- أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها حدًّا أدنى في التخصص المطلوب. ب- أن يكون حاصلًا على إجازة مهنة التعليم. ج- أن لا يكون موظفًا عامًا. د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة