المادة 14 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يُشكّ ل الأمين العام لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى إجراء الكشف الفني على المنصة ومُتابعة عملها وتقييمها دوريًّا على أن يُحدَّد في قرار تشكيل كل منها عدد أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة