المادة 12 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

على المُ رخص له تعيين مدير متفرغ للمنصصة فتحتة و5ا فمرن في10ه الشروط التالية: أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز في حالات خاصة ومبررة تعيين غير الأردني بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يُ عادلها حدًّا أدنى. ج- أن يكون لديه خبرة تعليمية لا تقل عن (5) سنوات. د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ه- أن لا يكون موظفًا عامًا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة