المادة 11 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
أ- لطالب الترخيص الاعتراض على قرار رفض ترخيص المنصة لدى لجنة الاعتراضات المُشكَّلة في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تبلغ القرار.
ب- يُ قدّ م طالب الترخيص اعتراضه على النموذج المعدّ لهذه الغاية مرفقا به أي مُستندات أو وثائق داعمة لاعتراضه.
ج- يُسجل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات في الإدارة ويُ زوّد مُ قدِّمُه بما يثبت تقديمه الاعتراض وتاريخه.
د- على لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراض المقدم إليها وإصدار قرارها بشأنه وتبليغه لمقدم الاعتراض على العنوان الوارد الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض في سجل الاعتراضات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026