المادة 2 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
النظام: نظام التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية.
الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية.
الإدارة: إدارة التعليم الخاص.
الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
الرخصة: الإذن الصادر عن الإدارة للسماح بإنشاء المنصة وتشغيلها وفقا لأحكام النظام وهذه التعليمات.
طالب الترخيص: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم طلب الحصول على الرخصة ويشمل ذلك المؤسسة التعليمية الخاصة.
المنصة: المنصة التعليمية الإلكترونية المنشأة وفقًا لأحكام النظام.
البرنامج التعليمي : خطة أو مجموعة من الأنشطة المنظمة تهدف إلى تطوير مهارات ومعارف مستخدمى المنصة في مجال معين ويتضمن النتاجات والمحتوى وأساليب ووسائل التدريس وأنشطة تعليمية وتقييمية تهدف إلى التأكد من تحقيق النتاجات التعليمية المحددة.
المادة التعليمية : مجموعة الدروس والمعلومات والمهارات التي تُ قدَّ م لمُستخدمي المنصة كجزء من برنامج أو منهج دراسي.
ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في قانون التربية والتعليم والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026