المادة 3 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

أ- يُشترط في الشخص الطبيعي طالب الترخيص ما يلي:- 1 - أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره. 2 - أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفًا عامًا. 4- أن يكون لديه مؤسسة فردية وأن تكون إحدى غاياتها إنشاء منصات تعليمية. ب- يشترط في الشخص المعنوي طالب الترخيص أن تكون إحدى غاياته إنشاء منصات تعليمية وتقديم شهادتي الاسم والسجل التجاريين أو شهادة التسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة