المادة 3 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
أ- يُشترط في الشخص الطبيعي طالب الترخيص ما يلي:-
1 - أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
2 - أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة.
3- أن لا يكون موظفًا عامًا.
4- أن يكون لديه مؤسسة فردية وأن تكون إحدى غاياتها إنشاء منصات تعليمية.
ب- يشترط في الشخص المعنوي طالب الترخيص أن تكون إحدى غاياته إنشاء منصات تعليمية وتقديم شهادتي الاسم والسجل التجاريين أو شهادة التسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026