المادة 5 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

يُشترط للحصول على الرخصة ما يلي:- أ- توفير دليل المُستخدم لمُستخدمي المنصّة. ب- نشر وثيقة سياسة الخصوصية على المنصة. ج- إثبات وجود نظام للتحقق من هوية مُستخدم المنصة. د- إثبات أن المنصة تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها وأحجام شاشاتها، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ه- إثبات وجود نظام تنبيهات إلكتروني لتذكير مُستخدمي المنصة بالمهام والواجبات المطلوبة بشكل مُستمر. و- إثبات نشر سياسة التواصل الخاصة بالأدوات التفاعلية على المنصة؛ كالمجموعات، والنقاش، والمنتديات. ز- إثبات وجود بنية تحتية لتنفيذ الأنشطة واستيعاب أعداد مستخدمي المنصة. ح- إثبات وجود الدعم الفني (أرقام هواتف، خدمات الرد الآلي، البريد الإلكتروني، وغيرها) للإجابة عن أي استفسار أو عطل في المنصة. ط- إثبات وجود الكوادر المُؤهَّلة من الفنيين والإداريين والمُشرفين اللازمة لتشغيل المنصة وإدامتها والإشراف عليها، وتوفير وثيقة توضح أدوار ومسؤوليات كلٍّ منهم. ي- إثبات وجود سياسة تقويم واضحة ونشرها على المنصة، تنسجم مع التشريعات ذات العلاقة، ومُحدَّدة فيها الفترات التقويمية وأوزانها وأدواتها، وآلية احتساب درجات تقييم الأنشطة والمهام. ك- إثبات وجود أدوات تقييم متنوعة ومناسبة لقياس مؤشرات الأداء ومدى تحقق النتاجات التعليمية عند مستخدمي المنصة بشكل دقيق وفعال، وتَناسُ ب تلك الأدوات مع نوع البرنامج التعليمي والمادة التعليمية والأنشطة (اختبارات، مهام، مشاريع). ل- إثبات وجود سياسات واضحة للتقييم المستمر لأداء المعلمين والإداريين والفنيين العاملين في المنصة؛ لتحسين جودة التعليم. م- إثبات وجود آلية لتزويد مستخدمي المنصة بنتائج تقييمهم. ن- إثبات وجود آلية لقياس حضور وغياب مستخدمي المنصة. س- توفير وسائل الدفع الإلكتروني لمستخدمي المنصة لقاء استخدامهم لها. ع- إثبات وجود آلية لقياس رضا مستخدمي المنصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة