المادة 5 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
يُشترط للحصول على الرخصة ما يلي:-
أ- توفير دليل المُستخدم لمُستخدمي المنصّة.
ب- نشر وثيقة سياسة الخصوصية على المنصة.
ج- إثبات وجود نظام للتحقق من هوية مُستخدم المنصة.
د- إثبات أن المنصة تدعم مختلف أنواع الأجهزة باختلاف أنظمة تشغيلها وأحجام شاشاتها، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ه- إثبات وجود نظام تنبيهات إلكتروني لتذكير مُستخدمي المنصة بالمهام والواجبات المطلوبة بشكل مُستمر.
و- إثبات نشر سياسة التواصل الخاصة بالأدوات التفاعلية على المنصة؛
كالمجموعات، والنقاش، والمنتديات.
ز- إثبات وجود بنية تحتية لتنفيذ الأنشطة واستيعاب أعداد مستخدمي المنصة.
ح- إثبات وجود الدعم الفني (أرقام هواتف، خدمات الرد الآلي، البريد الإلكتروني، وغيرها) للإجابة عن أي استفسار أو عطل في المنصة.
ط- إثبات وجود الكوادر المُؤهَّلة من الفنيين والإداريين والمُشرفين اللازمة لتشغيل المنصة وإدامتها والإشراف عليها، وتوفير وثيقة توضح أدوار ومسؤوليات كلٍّ منهم.
ي- إثبات وجود سياسة تقويم واضحة ونشرها على المنصة، تنسجم مع التشريعات ذات العلاقة، ومُحدَّدة فيها الفترات التقويمية وأوزانها وأدواتها، وآلية احتساب درجات تقييم الأنشطة والمهام.
ك- إثبات وجود أدوات تقييم متنوعة ومناسبة لقياس مؤشرات الأداء ومدى تحقق النتاجات التعليمية عند مستخدمي المنصة بشكل دقيق وفعال، وتَناسُ ب تلك الأدوات مع نوع البرنامج التعليمي والمادة التعليمية والأنشطة (اختبارات، مهام، مشاريع).
ل- إثبات وجود سياسات واضحة للتقييم المستمر لأداء المعلمين والإداريين والفنيين العاملين في المنصة؛ لتحسين جودة التعليم.
م- إثبات وجود آلية لتزويد مستخدمي المنصة بنتائج تقييمهم.
ن- إثبات وجود آلية لقياس حضور وغياب مستخدمي المنصة.
س- توفير وسائل الدفع الإلكتروني لمستخدمي المنصة لقاء استخدامهم لها.
ع- إثبات وجود آلية لقياس رضا مستخدمي المنصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026