المادة 8 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024
تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمةالبدل إصدار الرخصة000,25 دينار تجديد الرخصة000,5 دينار نقل ملكية الرخصة000,5 دينار إعادة العمل بالرخص000,5 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026