المادة 18 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

أ- للمرخص له أن يتقدم إلى الإدارة بطلب لنقل ملكية الرخصة إلى أي شخص طبيعي أو معنوي أو مؤسسة تعليمية خاصة، مرفقًا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول للمراد نقل ملكية الرخصة له إذا كان أردنيا، أو جواز سفر ساري المفعول لغير الأردني والمُ فوَّض بالتوقيع عنه، أو رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة المراد نقل ملكية الرخصة لها. 2- شهادة عدم محكومية للشخص الطبيعي المراد نقل ملكية الرخصة له ومن يفوضه، أو للمفوّض بالتوقيع عن الشخص المعنوي أو المؤسسة التعليمية الخاصة. 3- شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة تسجيل للمراد نقل ملكية الرخصة له. 4- شهادة براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمرخص له. 5- شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمرخص له. ب- على الإدارة القيام بما يلي: 1- مخاطبة الجهات المعنية بطلب نقل ملكية الرخصة، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام طلب نقل ملكية الرخصة. 2- تعديل الرخصة باسم المرخص له الجديد، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام شهادتي الاسم التجاري والسجل التجاري أو شهادة التسجيل وموافقات الجهات ذات العلاقة، ودفع بدل خدمات نقل ملكية الرخصة المُحدد في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة