المادة 17 من تعليمات ترخيص المنصات التعليمية الخاصة رقم 13 لسنة 2024

في حال وفاة المُ رخَّص له على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة مرفَ قَا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمنصة خلال عام من تاريخ وفاة المرخص له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة