التعليمات

تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ. النظام:ن…
  3. المادة 3-أ- يتوجب على المطور الرئيسي الالتزام بما يلي:- 1- فتح السجلات الورقية أو الإلكترونية وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج ودخول البضاعة والمركبات من المنطقة…
  4. المادة 4أ-تودع البضاعة بموجب طلب الإيداع على أن يتضمن الطلب ما يلي :- 1- رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم…
  5. المادة 5أ- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بطلب إخراج يتضمن المعلومات التالية:- 1-رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن ي…
  6. المادة 6أ- تقبل البضاعة لإيداعها في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق ولا يكون المطور الر…
  7. المادة 7أ- على المودع عند إخراج أي بضاعة من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي وتنظيم طلب إخراج وبيان جمركي وحسب الوجهة التي يرغبها. ب- يسمح بإخراج البضاعة من المنطقة الحرة لإدخ…
  8. المادة 8أ- ينظم طلب الإخراج من شركة التخليص ويتم تأكيده من المطور الرئيسي. ب- بناء على طلب الإخراج ينظم بيان جمركي حسب الوضع الجمركي المطلوب في المركز الجمركي. ج- تدفع البدلات ال…
  9. المادة 9أ- لا يسمح بتقديم طلبات ايداع أو إخراج البضاعة لحساب الغير إلا للشركات والأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف المودع. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمط…
  10. المادة 10أ- عند إدخال مواد البناء وأدواته وأثاث ولوازم المكاتب والوقود والأدوات واللوازم التي يحتاجها المستثمرون في المنطقة الحرة لإقامة المنشآت والمصانع من السوق المحلي بموجب فوا…
  11. المادة 11يعتبر دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة بمثابة اخراجها من البلاد، ويتم تسديد قيود البيان الجمركي المنظم بهذه البضاعة لدى الدائرة بعد إيداعها.
  12. المادة 12- أ- تعامل البضاعة عند تحويلها إلى المنطقة الحرة أو عند دخولها إليها معاملة بضاعة الترانزيت وبالتالي لا يطلب بشأنها شهادة المنشأ أو الفواتير الأصلية ويكتفى بقوائم الحمولة…
  13. المادة 13- أ- يسمح بنقل البضاعة من المستودع العام إلى المستودعات الخاصة داخل المنطقة الحرة بعد استيفاء جميع ما هو مستحق للمطور الرئيسي على هذه البضاعة ويجري النقل على نفقة المستثم…
  14. المادة 14أ- على المطور الرئيسي تطبيق نظام مراقبة مخزون الكتروني يفي بمتطلبات قيد حركة البضاعة لديه، سواء تلك التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها سواء كانت للإنتاج أو …
  15. المادة 15تستثنى من هذه التعليمات إجراءات إخراج البضاعة وإدخالها من والى شركات التطوير لكل من (المطارات، الأسواق الحرة، خدمات المناولة، الخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي تموين ال…
  16. المادة 16-أ- يجري التنازل وفق الإجراءات الآتية:- 1- يقدم طلب التنازل حسب النموذج المعد من المطور الرئيسي مثبتة عليه كافة المعلومات اللازمة. 2- يدقق المطور الرئيسي الطلب ويتأكد من …
  17. المادة 17- أ- يستحق على عملية التنازل البدلات التالية:- 1- (25) دينارا بدل تنازل عن كل سيارة صالون. 2- (30) دينارا بدل تنازل عن كل بك أب أو باص. 3- (40) دينارا بدل تنازل عن كل آلي…
  18. المادة 18يشترط لإجراء التنازل عن محتويات أي إيدصاع أو فحجةز 7ء ممن نه14 ما يلي: - أ- حضور المتنازل والمتنازل له أو من يفوضانه بموجب تفويض قانوني وفقا لما يلي: - 1- حضور المتنازل أ…
  19. المادة 19-أ-1- بالنسبة لبيانات الترانزيت فإذا كان المرسل هو المرسل إليه نفسه فإن التفويض بالتخليص على البضاعة يفي بالغرض لغايات إخراج البضاعة. 2- إذا كان المرسل إليه شخصا آخر غير …
  20. المادة 20أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيلها …
  21. المادة 21للمطور الرئيسي بيع البضائع التالية بالمزاد العلني:- أ- البضاعة المتروكة كلها أو جزء منها وبما يتناسب مع مقدار البدل المستحق عليها ونفقات البيع على أن لا تكون محلا لجريمة …
  22. المادة 22أ- يقوم المطور الرئيسي بإعداد كشف بالبضائع المراد بيعها بالمزاد العلني متضمنا المعلومات التالية:- 1- رقم طلب الإيداع (إن وجد). 2- نوع ومواصفات وكميات البضاعة. 3- اسم وعنو…
  23. المادة 23أ-لا يتم فتح المزاد إلا بحضور ثلاثة مزاودين على الأقل. ب-يكون قرار لجنة البيع بالمزاد العلني بالإحالة على المزاود الأخير قطعيا في حال كان بدل البيع أعلى أو مساويا للقيمة …
  24. المادة 24أ- على المزاود الذي ترسو عليه البضاعة أن يقوم بما يلي:- 1- دفع كامل بدل البيع ونفقات الدلالة رسوم الطوابع والإعلان خلال مدة (14) يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة القطعية …
  25. المادة 25يوزع حاصل البيع كما يلي:- أ- دفع كافة المصاريف المتعلقة بعملية البيع (أجور إعلان، أجور نقل وتحميل وتنزيل ونفقات الدلالة، وأية نفقات إدارية خاصة بعملية البيع. ب- دفع بدلات…
  26. المادة 26يقوم المطور الرئيسي بتبليغ صاحب البضاعة التي تم بيعها بالمزاد العلني في المنطقة الحرة (إن كان معروفاً) متضمنا ما يلي:- أ- قيمة البدلات المترتبة على البضاعة المبيعة. ب- قي…
  27. المادة 27أ- لا تتحمل لجنة البيع بالمزاد العلني أو المطور الرئيسي أية مسؤولية عن العطل أو الضرر المترتب على بيع البضاعة بموجب هذه التعليمات إلا إذا ثبت ارتكاب مخالفة للتشريعات النا…
  28. المادة 28على المودع:- أ- مخاطبة المطور الرئيسي والمركز الجمركي بطلب إتلاف أي بضائع لديه شريطة بيان تفاصيل البضاعة ومصدرها وأسباب طلب إتلافها. ب- دفع كافة البدلات المستحقة للمطور ا…
  29. المادة 29أ-يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللج…
  30. المادة 30- أ- على المؤسسة المسجلة أو المطور الرئيسي حسب مقتضى الحال التنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو موقع الإتلاف للقيام بعملية الإتلاف لديها واتخاذ كافة التدابير اللا…
  31. المادة 31أ- للمطور الرئيسي أن ينقل على نفقة المودع ومسؤوليته البضائع التي يتبين أنها مخالفة للبيانات المقدمة أو أنها مصدر خطر للبضائع المخزنة بجوارها أو مضرة بالصحة العامة أو البي…
  32. المادة 32تسدد قيود البضاعة المتلفة بموجب ضبط الإتلاف المنظم من قبل لجنة الإتلاف.
  33. المادة 33أ- لا يمنع وجود حجز أو رهن على البضاعة المودعة من قيام المطور الرئيسي وبعد موافقة الجهة التي وقع الحجز أو الرهن لصالحها من بيع البضاعة في المزاد العلني أو اتلافها وفق أحك…
  34. المادة 34أ- تحدد أوقات الدخول للمنطقة الحرة والخروج منها من قبل المطور الرئيسي بالاتفاق مع الدائرة. ب- يتولى المطور الرئيسي الاشراف والرقابة على عمليات الدخول للمنطقة الحرة ومنع د…
  35. المادة 35أ- في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات يرفع الامر للدائرة للبت فيها واصدار القرار المناسب. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بم…
  36. المادة 36تلغى التعليمات التالية الصادرة استناداً لأحكام نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم (62) لسنة 2012 وتعديلاته: 1- (تعليمات تشكيل لجان معادلات التصنيع في المن…