المادة 27 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- لا تتحمل لجنة البيع بالمزاد العلني أو المطور الرئيسي أية مسؤولية عن العطل أو الضرر المترتب على بيع البضاعة بموجب هذه التعليمات إلا إذا ثبت ارتكاب مخالفة للتشريعات النافذة عند إجراء عملية البيع بالمزاد العلني. ب- ينحصر حق صاحب البضاعة بالمطالبة خلال المدة القانونية بالرصيد المتبقي من بدل البيع. ج- يتم توثيق قيود البضاعة المبيعة لدى المطور الرئيسي بموجب قرار الإحالة القطعي بعد دفع ثمن البيع والبدل المستحق. د- يجري تسليم البضاعة المبيعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتري نفقات التعبئة والتغليف والتحميل والنقل وأية نفقات أخرى مترتبة على البضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة