المادة 28 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

على المودع:- أ- مخاطبة المطور الرئيسي والمركز الجمركي بطلب إتلاف أي بضائع لديه شريطة بيان تفاصيل البضاعة ومصدرها وأسباب طلب إتلافها. ب- دفع كافة البدلات المستحقة للمطور الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة