المادة 29 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ-يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللجنة رئيسها وأمين سرها. ب-تجتمع لجنة الاتلاف وبحضور جميع أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك. ج-تتم عملية الإتلاف بحضور أعضاء لجنة الإتلاف والمودع. د- ينظم محضر إتلاف أصولي يوقع من جميع المشاركين بالإتلاف وتسلم نسخة منه لكل عضو والمودع. ه-تتخذ الإجراءات الجمركية بخصوص مخلفات الإتلاف ذات القيمة الجمركية والتي يستفاد منها ويترتب عليها رسوم جمركية وضريبة مبيعات أو أية بدلات أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة