المادة 2 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
- أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون البيئة الاستثمارية النافذ.
النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية.
الوزارة:وزارة الاستثمار.
الدائرة:دائرة الجمارك
المدير:مدير المركز الجمركي .
البناء المغلق الذي ينشئه المطور الرئيسي أو
المستودع
:الساحات المفتوحة التي يجهزها داخل المنطقة الحرة العام لتخزين البضاعة لحساب الغير.
البناء المغلق أو الساحات المفتوحة التي تديرها
المستودعوتشرف عليها المؤسسة المسجلة داخل المنطقة :
الخاصالحرة لتخزين البضاعة له
ولحساب الغير.
التنازل:نقل ملكية محتويات طلبات الإيداع أو جزء منها .
التصريح الذي يقدم للدائرة والمتضمن تحديد العناصر البيانالمميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل :
الجمركيوفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانونا والمرفقة به جزءا لا يتجزأ منه.
نظام إلكتروني محوسب تعتمده الوزارة لقيد حركة
نظام مراقبةالبضاعة وتبادل البيانات والوثائق الإلكترونية :
المخزونالمتعلقة بالبضاعة المخزونة
في المنطقة الحرة .
كل بضاعة مضى على تخزينها لدى المطور الرئيسي
مدة لا تقل
البضاعة
:عن (6) أشهر دون دفع بدلات التخزين عنها أو تلك التي المتروكة يعثر عليها داخل حرم المنطقة الحرة دون معرفة مالكها .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026