المادة 3 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
-أ- يتوجب على المطور الرئيسي الالتزام بما يلي:-
1- فتح السجلات الورقية أو الإلكترونية وتنظيم طلبات الإيداع والإخراج المتعلقة بحركة خروج ودخول البضاعة والمركبات من المنطقة الحرة وإليها وتوثيق عمليات التنازل التي تتم على البضاعة والمركبات داخل المنطقة الحرة.
2- تزويد المركز الجمركي بطلبات الإيداع والإخراج المسجلة الكترونياً.
3- التنسيق مع الوزارة والمركز الجمركي لإحكام الرقابة على البضاعة الموجودة داخل المنطقة الحرة من خلال تسهيل عمل لجان الجرد وتدقيق القيود وتوفير المعلومات عند طلبها.
ب-على المستثمر الالتزام بما يلي:-
1- فتح سجلات ورقية أو إلكترونية لقيد حركة البضاعة لديه وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق قيوده ومطابقتها مع قيود المطور الرئيسي والمركز الجمركي.
2- تنظيم بيان ايداع أو تنازل تصنيعي بالمنتجات النهائية لدى المطور الرئيسي خلال (14) يوما من تاريخ الانتاج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026