المادة 6 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- تقبل البضاعة لإيداعها في المنطقة الحرة حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودع مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق ولا يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن أي اختلاف بين البضاعة وبين ما ورد في تلك الوثائق أو البيانات. ب- لا يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن أي نقص أو اختلاف في محتويات الطرود المسلمة إلى المستودعات العامة إذا كانت عند تسلمها أو تسليمها سليمة في ظاهرها ما لم يكن قد تم العبث بها داخل المستودعات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة