المادة 5 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بطلب إخراج يتضمن المعلومات التالية:-
1-رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل لطلبات إخراج البضاعة ورقم متسلسل آخر لطلبات إخراج المركبات).
2-التاريخ.
3-اسم المنطقة.
4-اسم مودع محتويات طلب الإخراج ورقمه.
5-اسم المرسل إليه (إن وجد).
6-اسم مندوب صاحب العلاقة / شركة التخليص ورقم التفويض.
7-اسم المؤسسة المسجلة المخزن لديها البضاعة.
8-مكان تخزين البضاعة.
9-رقم الشاحنة وجنسيتها.
10-رقم طلب الإيداع المخرجة منه المحتويات.
11-المعلومات اللازمة لتنظيم البيان الجمركي بالبضاعة المراد إخراجها وحسب الوضع الجمركي المطلوب سواء قدم ورقيا أو الكترونيا.
12-اسم مدقق طلب الإخراج وتوقيعه.
ب- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وفق النموذج المعتمد من المطور الرئيسي بعد الحصول على موافقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026