المادة 5 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بطلب إخراج يتضمن المعلومات التالية:- 1-رقم تسلسلي سنوي مكون من حقلين (الحقل الأول خاص بالرقم التسلسلي والحقل الثاني لسنة التنظيم على أن يخصص رقم متسلسل لطلبات إخراج البضاعة ورقم متسلسل آخر لطلبات إخراج المركبات). 2-التاريخ. 3-اسم المنطقة. 4-اسم مودع محتويات طلب الإخراج ورقمه. 5-اسم المرسل إليه (إن وجد). 6-اسم مندوب صاحب العلاقة / شركة التخليص ورقم التفويض. 7-اسم المؤسسة المسجلة المخزن لديها البضاعة. 8-مكان تخزين البضاعة. 9-رقم الشاحنة وجنسيتها. 10-رقم طلب الإيداع المخرجة منه المحتويات. 11-المعلومات اللازمة لتنظيم البيان الجمركي بالبضاعة المراد إخراجها وحسب الوضع الجمركي المطلوب سواء قدم ورقيا أو الكترونيا. 12-اسم مدقق طلب الإخراج وتوقيعه. ب- تخرج البضاعة من المنطقة الحرة بموجب طلب إخراج وفق النموذج المعتمد من المطور الرئيسي بعد الحصول على موافقته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة