المادة 20 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأي جهة يتطلب مشاركتها في اللجنة ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأمين سرها. ب- تجتمع اللجنة بحضور جميع أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك وتصدر قراراتها بالإجماع وينظم أمين سر اللجنة محاضر أصولية لاجتماعاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك