المادة 16 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
-أ- يجري التنازل وفق الإجراءات الآتية:-
1- يقدم طلب التنازل حسب النموذج المعد من المطور الرئيسي مثبتة عليه كافة المعلومات اللازمة.
2- يدقق المطور الرئيسي الطلب ويتأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن التفاويض والحجوزات والبيانات الموجودة في الإيداع.
3- ينظم المطور الرئيسي وثيقة التنازل موضحا فيها رقم طلب الإيداع ونوع البضاعة وأوصافها وكمياتها وكافة المعلومات اللازمة بما فيها اسم المتنازل والمتنازل له سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، واحتساب مبلغ البدلات المستحقة عليها واستيفاؤها بموجب وصل مالي.
4- توقع وثيقة التنازل من طرفي التنازل (المتنازل والمتنازل له) أمام المطور الرئيسي بعد تدقيق الوثائق الشخصية لطرفي التنازل وأخذ نسخة منها (الهوية الشخصية للأردني أو جواز السفر لغير الأردني)، ويوقع عليها المطور بما يفيد اجراء توقيعهما أمامه واستكمال كافة اجراءات وثيقة التنازل.
5- يصادق الوزير أو من يفوضه على وثيقة التنازل لغايات تأكيد التنازل لدى المطور الرئيسي.
ب- لا يعتد بالإجراءات التي تمت على وثيقة التنازل مالم تتفق مع أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتم الاحتفاظ بوثيقة التنازل والوثائق المرفقة بها لدى المطور الرئيسي ويزود المركز الجمركي بنسخة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026