المادة 15 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
تستثنى من هذه التعليمات إجراءات إخراج البضاعة وإدخالها من والى شركات التطوير لكل من (المطارات، الأسواق الحرة، خدمات المناولة، الخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي تموين الطائرات، صيانة الطائرات، ترميم محركات الطائرات، أعمال التدريب، تصنيع وتطوير الطائرات وقطع الغيار، وشركة الأسواق الحرة الأردنية) وتتبع الإجراءات الخاصة بها والى حين تعديلها وبالتنسيق مع الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026