المادة 9 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ- لا يسمح بتقديم طلبات ايداع أو إخراج البضاعة لحساب الغير إلا للشركات والأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف المودع.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمطور الرئيسي السماح لشركات التخليص المرخصة من الدائرة بتقديم طلب إيداع أو إخراج البضاعة واستلامها من المنطقة الحرة نيابة عن مالكيها بعد ابراز تفويض رسمي منهم وفق الشروط التي يقررها المطور الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026