المادة 34 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

أ- تحدد أوقات الدخول للمنطقة الحرة والخروج منها من قبل المطور الرئيسي بالاتفاق مع الدائرة. ب- يتولى المطور الرئيسي الاشراف والرقابة على عمليات الدخول للمنطقة الحرة ومنع دخول البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات النافذة. ج- تتولى الدائرة الاشراف والرقابة على عمليات الخروج من المنطقة الحرة ومنع خروج البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات النافذة. د- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة او الخارجة منها للتحري عن أية مخالفة لقانون الجمارك والتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة