المادة 34 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ- تحدد أوقات الدخول للمنطقة الحرة والخروج منها من قبل المطور الرئيسي بالاتفاق مع الدائرة.
ب- يتولى المطور الرئيسي الاشراف والرقابة على عمليات الدخول للمنطقة الحرة ومنع دخول البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات النافذة.
ج- تتولى الدائرة الاشراف والرقابة على عمليات الخروج من المنطقة الحرة ومنع خروج البضاعة خلافاً للإجراءات الواردة في قانون الجمارك والتشريعات النافذة.
د- لموظفي الضابطة الجمركية تفتيش الاشخاص والمركبات الداخلة للمنطقة الحرة او الخارجة منها للتحري عن أية مخالفة لقانون الجمارك والتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026