المادة 32 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

تسدد قيود البضاعة المتلفة بموجب ضبط الإتلاف المنظم من قبل لجنة الإتلاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة