المادة 23 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023
أ-لا يتم فتح المزاد إلا بحضور ثلاثة مزاودين على الأقل.
ب-يكون قرار لجنة البيع بالمزاد العلني بالإحالة على المزاود الأخير قطعيا في حال كان بدل البيع أعلى أو مساويا للقيمة المقدرة شريطة استيفاء (3%) نفقات الدلالة.
ج-إذا كان بدل البيع أقل من القيمة المقدرة للبضاعة فيتم إعادة طرحها للبيع في جلسة أخرى يتم تحديد موعدها من قبل لجنة البيع حداً أقصى ثلاث جلسات.
د- في حال عدم دفع بدل بيع مساو للقيمة المقدرة، فللجنة البيع بالمزاد العلني أن تقرر البيع بالبدل الأخير أو إعادة تقدير قيمة البضاعة من قبل لجنة التخمين وإعادة طرحها مرة أخرى وحسب الأحكام الواردة في هذه المادة.
ه-في حال لم يتقدم أي مزاود بالشراء وتعذر بيع البضاعة ولثلاث جلسات متتالية فللجنة البيع بالمزاد العلني إتلافها أصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026