المادة 18 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة رقم 3 لسنة 2023

يشترط لإجراء التنازل عن محتويات أي إيدصاع أو فحجةز 7ء ممن نه14 ما يلي: - أ- حضور المتنازل والمتنازل له أو من يفوضانه بموجب تفويض قانوني وفقا لما يلي: - 1- حضور المتنازل أصالة أو وكالة، وفي حال كان المتنازل شخصا اعتباريا فبحضور المفوض عنه بعقد التأسيس أو شهادة التسجيل أو وكيله القانوني. 2- حضور المتنازل له شخصيا أو المفوض عنه بموجب تفويض مصادق على صحة التوقيع الوارد عليه من الكاتب العدل أو أي بنك عامل في المملكة. ب- إبراز شهادة تسجيل أو عقد تأسيس أو سجل تجاري أو صورة مصدقة بتاريخ يوم التنازل إذا كان المتنازل و / أو المتنازل له شخصية اعتبارية. ج- إبراز وثيقة إثبات شخصية عند التوقيع على وثيقة التنازل (تعتمد بطاقة الأحوال الشخصية للأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين). د- إبراز نسخة من طلب الإيداع أو الإيداعات إضافة إلى أية وثائق تنازل تمت على هذه الإيداعات (إن وجدت) ورقيا أو الكترونيا. ه- يحدد في وثيقة التنازل المحتويات المراد التنازل عنها وارفاق قائمة تعبئة تفصيلية بمحتويات التنازل إذا اقتضى الأمر ذلك وحسب وثائق الايداع المتنازل عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك