الأنظمة
النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 1الفصل الاول تعاريف
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة …
- المادة 3الفصل الثاني الواجبات والمسؤوليات
- المادة 3المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس وهو المسؤول عن حسابات المؤسسة والمشرف على جميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها وا…
- المادة 4الدائرة المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات والقرارات الت…
- المادة 5المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال المؤسسة التي ت…
- المادة 6يكون مدير كل دائرة او سوق او مستودع مسؤولا عن القيام بالمهام التالية:- أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الموجودات التي تخضع لمسؤولية دائرته وفقا للاصول المقررة. ب-…
- المادة 7موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم بما في ذلك الالتزامات والصرف والقبض والقيد وتنظيم القيود والحسابات والسج…
- المادة 8تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات والملفات في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات والملفات الى المدققين المعتمدين …
- المادة 9الفصل الثالث الموازنة
- المادة 9تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الواردات المتوقعة والثاني النفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية المقبلة.
- المادة 10أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللا…
- المادة 11لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي رصدت لها في تلك الموازنة.
- المادة 12أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات فصل الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يجوز النقل من مادة الى أخرى ضمن الفصل الو…
- المادة 13الفصل الرابع المقبوضات
- المادة 13أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب ايصال قبض متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقيم الايصالات بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا ا…
- المادة 14يتولى محاسب الصندوق او محاسب البنك المهام والواجبات التالية:- أ- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناس…
- المادة 15أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده المجلس ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بابلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة باسماء …
- المادة 16لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها وقبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.
- المادة 17يودع أمين الصندوق صباح كل يوم عمل في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يزيد على مائتي دينار للنفقات الطارئة أو المستعجلة واذا تعذر…
- المادة 18تكون صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية ( الشيكات واوامر الدفع ) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:- أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار…
- المادة 18الفصل الخامس المدفوعات
- المادة 19يجوز لمديري الفروع التوقيع على مستندات صرف المبالغ الضرورية والتي لا يمكن تأخير صرفها الى حين اقرارها من المدير المالي او المدير العام في حدود مبلغ خمسين دينارا.
- المادة 20أ- جميع المدفوعات تتم بموجب سندات صرف شيكات عدا النفقات التي يتم صرفها من سلف النفقات حسب التعليمات المالية. ب- اذا فقد الشيك المسحوب يبلغ البنك المسحوب عليه في الحال لأي…
- المادة 21تقسم النفقات حسب طبيعتها الى الانواع التالية:- أ- نفقات مبررة حكما او متكررة ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة باجازتها ويشم…
- المادة 22أ- تسجل النفقات في الحسابات العائدة لها في السنة التي تعود اليها تلك النفقات واذا تعذر ذلك فيتم تحميلها لنفقات العام الذي دفعت فيها او توزيعها على سنة او اكثر من السنوات …
- المادة 23تنظم مستندات الصرف والقيد بحيث يشتمل كل منهما على البيانات والتفاصيل الخاصة بطبيعة العملية التي تتعلق بالمستند معززا بالوثائق اللازمة كالعقود واوامر الشراء وضبوط الاستلام…
- المادة 24تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق أو لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة ( مدفوع ).
- المادة 25تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية الشهر وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية:- أ- اذا …
- المادة 26الفصل السابع مسك السجلات والقيود
- المادة 29تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء المحاسبة التجارية المتعارف عليها وذلك وفقا للتعليمات التي يقررها المدير العام. ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستند…
- المادة 30أ - يمسك المحاسب سجلا للأمانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة . ب- اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامان…
- المادة 31يمسك احد موظفي المحاسبة سجلا للسلفات تدون فيه كل سلفة واسم المستلم وطريقة التسديد والمبالغ المستردة.
- المادة 32الفصل الثامن الحسابات والجداول الختامية
- المادة 32يقدم المدير المالي الى المدير العام فى موعد اقصاه ثلاثة اشهر من بداية السنة المالية الميزانية العمومية عن السنة المالية السابقة تمهيداً لرفعها للمجلس مرفقة بالتالي:- أ- ح…
- المادة 33الفصل التاسع احكام عامة
- المادة 33المدير المالي وموظفو التدقيق والمحاسبة مسؤولون شخصيا عن حسن القيام بالاعمال المالية والحسابية الموكلة الى كل منهم والتي تتعلق بالمؤسسة وعن أي اهمال او اخطاء تلحق الضرر با…
- المادة 34عند وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها ودفاترها وقيودها الاساسية يترتب على المسؤول ان يعلم المدير العام ليأمر باجراء التحقيق اللازم ويتخذ ال…
- المادة 35يحدد المدير العام الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة والمدة التي يراها مناسبة ومكان حفظ هذه الكفالات بالتعليمات التي يصدرها لهذه …
- المادة 36يتم تصميم الاختام الخاصة بالمؤسسة وتوزيعها واستعمالها والمحافظة عليها بالشكل الذي يقرره المدير العام.
- المادة 37يصدر المجلس الاحكام الخاصة بطريقة حفظ اموال المؤسسة والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية العائدة لها والسجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها ودفاتر الايصالات وسندات ا…
- المادة 38للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات الخاصة بكيفية تسوية فروق الصناديق والنقص او العجز في البضائع والعهد.
- المادة 39أ- للرئيس او المدير العام ان يفوض خطياً اي موظف لا تقل درجته عن الرابعة بممارسة كل او بعض الصلاحيات المناطة بأي منهما بموجب احكام هذا النظام. ب- للمجلس ان يضع اية تعليمات…