المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يكون للالفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المدير المالي: مدير الدائرة المالية في المؤسسة.
موظف المحاسبة :اي موظف انيط به قبض الاموال وصرفها وحفظها ومراقبتها او تنظيم وتسجيل المعاملات المالية والحسابية والادارية التي تتعلق بالمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026