المادة 5 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في الدائرة المالية ويكون مسؤولا عن ادارة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال المؤسسة التي تخضع لمسؤولية دائرته ويتولى المهام والمسؤوليات التالية:- أ- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها وكذلك الاشراف المالي على تطبيق العقود والاتفاقيات بين المؤسسة والمتعاملين معها. ب- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها .صفحة 2 من 12 ج- اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة بالتعاون مع مديري الدوائر والاقسام والفروع ذوي العلاقة. د- اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية. ه- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في الدائرة المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية لحسن سير العمل فيها. و- الامتناع عن دفع اي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية. ز- اعداد حسابات التكاليف للبضائع المعدة للبيع ليتسنى تسعيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة