المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يكون مدير كل دائرة او سوق او مستودع مسؤولا عن القيام بالمهام التالية:-
أ- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الموجودات التي تخضع لمسؤولية دائرته وفقا للاصول المقررة.
ب- ادارة الحسابات والمعاملات المالية التي تخضع لمسؤوليته وفقا لقانون المؤسسة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
ج- ادارة موجودات الدائرة او السوق او المستودع من البضائع والنقد والاثاث واتخاذ الاجراءات المتعلقة بطلب واستلام وتخزين وصرف و بيع البضائع وتحصيل اثمانها وايداع النقد في البنك المعتمد وفقا للاصول المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026