المادة 7 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم بما في ذلك الالتزامات والصرف والقبض والقيد وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- ان يدخلوا في القيود دون اي تأخير جميع الاموال والبضائع واللوازم والاستحقاقات الواردة للمؤسسة والمبالغ أو البضائع اواللوازم المصروفة في الحساب الخاص بها.
ب- ابلاغ المدير المالي عن اي معاملة لم تستوف جميع شروطها المالية والقانونية والحسابية والادارية.
ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة.
د- التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026