المادة 8 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات والملفات في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات والملفات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤسسةصفحة 3 من 12 وتزويدهم باية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها حتى يتسنى التأكد من التالي:-
أ- استكمال جميع الاجراءات من الناحية المالية والقانونية والحسابية والادارية.
ب- مراعاة تطبيق قانون المؤسسة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها ورفع تقارير دورية الى المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026