المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يتم تصميم الاختام الخاصة بالمؤسسة وتوزيعها واستعمالها والمحافظة عليها بالشكل الذي يقرره المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة