المادة 36 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

يتم تصميم الاختام الخاصة بالمؤسسة وتوزيعها واستعمالها والمحافظة عليها بالشكل الذي يقرره المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة