المادة 37 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يصدر المجلس الاحكام الخاصة بطريقة حفظ اموال المؤسسة والاوراق والوثائق ذات القيمة المالية العائدة لها والسجلات الحسابية على اختلاف انواعها ومدتها ودفاتر الايصالات وسندات الصرف والقيد واية وثائق وتقارير تتعلق بها والقيود الخاصة بالموظفين والمستخدمين والمشتريات وتتم عملية الأتلاف في نهاية المدة المعتمدة بواسطة لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026