المادة 14 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يتولى محاسب الصندوق او محاسب البنك المهام والواجبات التالية:-
أ- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن أي خطأ او نقص يلاحظه فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشانه.
ب- التأكد من تنظيم او تجيير الشيكات المقبولة كمقبوضات نقدية باسم المؤسسة وبانها مسطرة او مختومة بختم يقيد بالحساب وغير متقدمة التاريخ.
ج- تدقيق وترصيد حساب الصندوق أو البنوك يومياً قبل انتهاء الدوام الرسمي وايداع الرصيد في البنك.
د- التحقق في نهاية كل شهر من ان البيانات والكشوفات الواردة من البنك مطابقة لسجلات الصندوق والبنوك واعلام المدير المالي باية ملاحظات له على تلك البيانات والكشوف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026