المادة 30 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
أ - يمسك المحاسب سجلا للأمانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة .
ب- اذا لم يكن صاحب الامانة مدينا او كفيلا ولم يطالب بالامانة خلال عامين ينقل رصيد الامانة الى حساب الواردات المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026