المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980

يمسك احد موظفي المحاسبة سجلا للسلفات تدون فيه كل سلفة واسم المستلم وطريقة التسديد والمبالغ المستردة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة