المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يمسك احد موظفي المحاسبة سجلا للسلفات تدون فيه كل سلفة واسم المستلم وطريقة التسديد والمبالغ المستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة