المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
يودع أمين الصندوق صباح كل يوم عمل في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يزيد على مائتي دينار للنفقات الطارئة أو المستعجلة واذا تعذر الايداع عليه ان يحصل على موافقة رئيسه المباشر خطياً للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبه لذلك على ان يتم ايداع هذا المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026