المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
تقسم النفقات حسب طبيعتها الى الانواع التالية:-
أ- نفقات مبررة حكما او متكررة ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة باجازتها ويشمل هذا النوع من النفقات ما يلي:-
1- النفقات الناشئة عن تنفيذ قانون المؤسسة وانظمتها او التي تستند الى قرارات صادرة عن المجلس او المدير العام او مديري الادارات مثل الرواتب والاجور والاستهلاكات.
2- الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الاخرى المستحقة على المؤسسة بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- الخدمات والمواد ذات الاسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة او خاصة وتعتبر معقودة بموجب الايصالات والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عن الجهة المختصة بالمؤسسة مثل نفقات البريد والبرق.
4- النفقات المستمرة الناتجة عن عقود مبرمة حسب الاصول من قبل الجهات المختصة بالمؤسسة مثل عقود الايجار والاعلانات.
ب- نفقات تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة طبقا لقانون المؤسسة والانظمة الصادرة بمقتضاه ويعتبر الكتاب الموجه بالموافقة على الطلب بمثابة موافقة على دفع النفقة.
ج- تعتبر النفقات التي لا تدخل تحت اي من الفقرتين (أ- ب ) من هذه المادة نفقات يستوجب تقديم طلب موافقة لها ويقدم الطلب الى المدير العام او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- يصدر المجلس تعليمات تتضمن تفصيلات النفقات التي تدخل تحت كل من الفقرتين (أ , ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026