المادة 20 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 35 لسنة 1980
أ- جميع المدفوعات تتم بموجب سندات صرف شيكات عدا النفقات التي يتم صرفها من سلف النفقات حسب التعليمات المالية.
ب- اذا فقد الشيك المسحوب يبلغ البنك المسحوب عليه في الحال لأيقاف الصرف واذا كان صاحب الاستحقاق السبب لفقدان الشيك يعطي بديلا عنه بعد ان يقدم ضمانا مقبولا لمدة ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026